الفاضل الهندي

72

كشف اللثام ( ط . ج )

للمشهور ، وخبر ابن فرقد ، وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصل العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها ( 1 ) . ويؤيده نحو أول أدلة اختصاص الأول بالظهر ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ( 2 ) . ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر . ( ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشترك مع العشاء ) كما في جمل العلم والعمل ( 3 ) والعقود ( 4 ) والكافي ( 5 ) والغنية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والجامع ( 10 ) والإشارة ( 11 ) وكتب المحقق ( 12 ) لمثل ما عرفت . ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فرقد : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب ، وبقي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 94 ب 4 من أبواب المواقيت ح 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 3 ) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ، ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 40 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 137 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 8 . ( 7 ) الوسيلة : ص 83 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 195 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 60 . ( 11 ) إشارة السبق : ص 84 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 60 ، والمختصر النافع : ص 21 ، والمعتبر : ج 2 ص 40 .